# المادة 14

من [قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها](https://madda.ma/ar/loi-86-21)

القسم الثاني: الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها › الباب الثاني: التزامات تاجر الأسلحة

يتعين على تاجر الأسلحة مسك سجلين، يقيد في أحدهما عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية والأجزاء والعناصر والتوابع، وفي الآخر عمليات دخول وخروج الذخيرة.

يختم ويرقم السجلان المذكوران من لدن الإدارة، ويحتفظ بهما لمدة لا تقل عن عشرين

(20) سنة تحتسب ابتداء من نهاية السنة التي أنجزت فيها آخر عملية تقييد في السجل.

يجب على تاجر الأسلحة تقييد العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه في السجل الوطني للأسلحة النارية المنصوص عليه في المادة 86 من هذا القانون.

يحدد مضمون السجلين المنصوص عليهما أعلاه وشكلهما وكذا كيفيات مسكهما بنص تنظيمي.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-86-21/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
> - الرقم: 86.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/07/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.80%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2086.21-1767778663296.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
