# المادة 17

من [قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها](https://madda.ma/ar/loi-86-21)

القسم الثاني: الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها › الباب الثالث: الإنابة في الاتجار

مع مراعاة أحكام المادة 16 أعلاه، يجوز لتاجر الأسلحة، عند إصابته بعجز ناتج عن حادث أو مرض يجعله غير قادر بشكل مؤقت على مزاولة نشاطه، ولم يكن راغبا في وقف هذا النشاط، أن ينيب عنه شخصا آخر لمزاولة نشاط الاتجار، وذلك بعد الحصول على رخصة مؤقتة تسلمها الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

تمنح الرخصة المؤقتة بعد التأكد من استيفاء النائب للشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون، ولا يمكن أن تتجاوز مدة النيابة سنة واحدة.

يمكن لتاجر الأسلحة، في حالة شفائه قبل انصرام مدة النيابة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه، أن يستأنف نشاطه بعد إشعار الإدارة بذلك.


> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-86-21/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
> - الرقم: 86.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/07/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.80%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2086.21-1767778663296.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
