# المادة 18

من [قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها](https://madda.ma/ar/loi-86-21)

القسم الثاني: الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها › الباب الثالث: الإنابة في الاتجار

إذا تعذرت الإنابة في الاتجار قام تاجر الأسلحة بالإغلاق المؤقت لمستودعه المخصص للاتجار ومستودعات التخزين إن وجدت، ويخبر الإدارة فورا بذلك.

يتعين على تاجر الأسلحة التقيد بمعايير الأمن والسلامة في المستودع طوال مدة الإغلاق المؤقت، والتي لا يمكن، في جميع الأحوال، أن تتجاوز ستين (60 يوما في السنة.


> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-86-21/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
> - الرقم: 86.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/07/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.80%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2086.21-1767778663296.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
