# المادة 21

من [قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها](https://madda.ma/ar/loi-86-21)

القسم الثاني: الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها › الباب الرابع: تغيير رخصة الاتجار وسحبها

يمكن للإدارة سحب رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة بشكل نهائي في الحالات التالية:

- – إذا لم يعد تاجر الأسلحة مستوفيا لأحد الشروط التي تم على أساسها منحه الرخصة؛
- – إذا توقف نهائيا عن مزاولة نشاط الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة؛
- – إذا ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة تطبيقه؛
- – إذا كان موضوع مسطرة تصفية قضائية.

غير أنه، إذا تبين للإدارة إخلال تاجر الأسلحة بمعايير الأمن والسلامة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون قامت بسحب رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة بشكل مؤقت، وبإعذاره من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الاختلالات داخل الأجل المحدد في قرار السحب المؤقت. وفي حالة عدم امتثال تاجر الأسلحة للإعذار المذكور تقوم الإدارة بسحب رخصة الاتجار بشكل نهائي.


> الإحالة: المادة 21 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-86-21/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
> - الرقم: 86.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/07/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.80%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2086.21-1767778663296.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
