# المادة 37

من [قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها](https://madda.ma/ar/loi-86-21)

القسم الثالث: الاستيراد والإدخال إلى التراب الوطني › الباب الثاني: الإدخال إلى التراب الوطني

باستثناء أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع (ب)، يمكن إدخال الأسلحة النارية المخصصة للقنص أو الرماية الرياضية إلى التراب الوطني من لدن الأشخاص المقيمين بالمغرب، شريطة حصولهم على إذن بالإدخال تسلمه الإدارة.

تودع الأسلحة موضوع عملية الإدخال لدى الإدارة المختصة على مستوى المراكز الحدودية إلى حين حصول الأشخاص المقيمين بالمغرب على الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية المنصوص عليه في المادة 54 من هذا القانون.

تسلم الإدارة الإذن بالإدخال استنادا إلى الترخيص بحيازة السلاح.


> الإحالة: المادة 37 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-86-21/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
> - الرقم: 86.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/07/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.80%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2086.21-1767778663296.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
