# المادة 38

من [قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها](https://madda.ma/ar/loi-86-21)

القسم الثالث: الاستيراد والإدخال إلى التراب الوطني › الباب الثاني: الإدخال إلى التراب الوطني

يمكن للإدارة أن تأذن بالإدخال المؤقت لأسلحة القنص والرماية الرياضية والأسلحة التقليدية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها، وذخيرتها عند الاقتضاء، لفائدة الأشخاص غير المقيمين بالمغرب من أجل المشاركة في أنشطة القنص أو الرماية الرياضية أو الفلكلور، بناء على طلب يقدم، حسب الحالة، من لدن منظم القنص السياحي أو جامعة الرماية الرياضية أو الجهة المنظمة للتظاهرة الفلكلورية.

يسلم الإذن بالمركز الحدودي بعد التأكد من توفر الأشخاص غير المقيمين بالمغرب المشاركين في أنشطة القنص على الترخيص المنصوص عليه في المادة 71 من هذا القانون. ولا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الإذن مدة صلاحية الترخيص المذكور.

يعتبر الإذن بالإدخال المؤقت بمثابة ترخيص بحيازة الأسلحة بالنسبة للأشخاص غير المقيمين بالمغرب المشاركين في أنشطة الرماية الرياضية أو التظاهرات الفلكلورية.

يتعين على الأشخاص الذاتيين غير المقيمين بالمغرب إخراج الأسلحة موضوع الإذن عند مغادرة التراب الوطني. يعتبر الإذن بالإدخال المؤقت لاغيا بعد المغادرة.


> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-86-21/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
> - الرقم: 86.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/07/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.80%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2086.21-1767778663296.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
