# المادة 43

من [قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها](https://madda.ma/ar/loi-86-21)

القسم الرابع: التصدير والإخراج من التراب الوطني

يمكن للأشخاص الحاصلين على تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون، بناء على تصريح يقدم إلى الإدارة، إخراج الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها، وذخيرتها عند الاقتضاء، بكيفية مؤقتة من التراب الوطني قصد المشاركة في أنشطة القنص أو الرماية الرياضية أو التظاهرات الثقافية ذات الطابع الفلكلوري.

يتعين على الأشخاص المذكورين إرجاع الأسلحة موضوع الإخراج المؤقت عند عودتهم إلى التراب الوطني، أو تقديم الوثائق والمستندات التي تبرر عدم الإرجاع.

تقوم الإدارة بتقييد المعطيات المتعلقة بالإخراج المؤقت في السجل الوطني للأسلحة النارية المنصوص عليه في المادة 86 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 43 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-86-21/43
> - المادة: المادة 43
> - النص: قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
> - الرقم: 86.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/07/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.80%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2086.21-1767778663296.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
