# المادة 62

من [قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها](https://madda.ma/ar/loi-86-21)

القسم السادس: حيازة الأسلحة النارية › الباب الثاني: التزامات حائز السلاح الناري

فـي حـالة ضياع أو سرقة السلاح الناري أو أجزائه أو عناصره أو توابعه أو الذخيرة، أو ضياع أو سرقة الترخيص بحيازة السلاح الناري يقوم الحائز بالتصريح بذلك فورا لدى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.

علاوة على ذلك، يقوم الحائز، عند ضياع أو سرقة الترخيص، بإيداع الأسلحة النارية وعند الاقتضاء الذخيرة، فورا لدى تاجر الأسلحة بالتقسيط، وإذا تعذر ذلك لدى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.

يودع الحائز لدى الإدارة التي سلمت الترخيص شهادة التصريح بالضياع أو السرقة داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التصريح.

في حالة ضياع أو سرقة الترخيص، يمكن للإدارة أن تسلم نظيرا منه إلى الحائز.

إذا ثبت أن ضياع السلاح الناري راجع إلى خطإ أو إهمال حائزه، تقوم الإدارة بسحب الترخيص بحيازة السلاح، ولا يمكنها تسليم ترخيص جديد إلا بعد مرور خمس (5) سنوات من تاريخ السحب.


> الإحالة: المادة 62 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-86-21/62
> - المادة: المادة 62
> - النص: قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
> - الرقم: 86.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/07/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.80%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2086.21-1767778663296.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
