# المادة 63

من [قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها](https://madda.ma/ar/loi-86-21)

القسم السادس: حيازة الأسلحة النارية › الباب الثالث: التغييرات التي تطرأ على الترخيص بحيازة السلاح الناري

تودع طلبات تجديد تراخيص الحيازة لدى الإدارة، مقابل وصل، ثلاثون (30) يوما على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها.

يمكن للإدارة أن ترفض تجديد تراخيص الحيازة لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.

يتعين على الحائز الذي لا يرغب في تجديد الترخيص أو الذي تم رفض تجديد ترخيصه:

- – إما التخلي نهائيا عن سلاحه الناري طبقا لأحكام المادة 65 بعده؛
- – وإما إيداع السلاح الناري والذخيرة لدى تاجر الأسلحة بالتقسيط، قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية الترخيص، مقابل وصل يحدد مدة الإيداع، وإخبار الإدارة بذلك.

في حالة انصرام المدة المحددة في وصل الإيداع المسلم من لدن تاجر الأسلحة بالتقسيط، يـقـوم هـذا الأخـيـر بـتسليم السلاح الناري والذخيرة المودعة لديه إلى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني من أجل تطبيق أحكام المادة 102 من هذا القانون.

بعد انتهاء الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، دون قيام الحائز بأحد الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يتم حجز الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها ومصادرتها لفائدة الدولة. وفي هذه الحالة، لا يمكن للإدارة تسليم ترخيص جديد إلا بعد مرور خمس (5) سنوات من تاريخ انتهاء الأجل المذكور.


> الإحالة: المادة 63 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-86-21/63
> - المادة: المادة 63
> - النص: قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
> - الرقم: 86.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/07/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.80%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2086.21-1767778663296.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
