# المادة 64

من [قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها](https://madda.ma/ar/loi-86-21)

القسم السادس: حيازة الأسلحة النارية › الباب الثالث: التغييرات التي تطرأ على الترخيص بحيازة السلاح الناري

يمكن للإدارة سحب تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون، في الحالات التالية:

- – وفاة الحائز؛
- – انتفاء أحد الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص؛
- – الإخلال بأحد الالتزامات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القسم؛
- – ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه.

كما يمكن للإدارة سحب تراخيص الحيازة لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.

يترتب على سحب التراخيص بالحيازة حجز الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها ومصادرتها لفائدة الدولة.

غير أنه إذا كان السحب راجعا إلى وفاة الحائز، أمكن للإدارة أن تأذن لذوي حقوقه ببيع الأسلحة والذخيرة موضوع الحجز طبقا لأحكام المادة 65 بعده. تحدد مدة صلاحية هذا الإذن في خمسة وأربعين (45) يوما.


> الإحالة: المادة 64 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-86-21/64
> - المادة: المادة 64
> - النص: قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
> - الرقم: 86.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/07/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.80%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2086.21-1767778663296.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
