# المادة 68

من [قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها](https://madda.ma/ar/loi-86-21)

القسم السابع: حيازة الأسلحة النارية واستعمالها في إطار القنص السياحي والرماية وإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية › الباب الأول: القنص السياحي والرماية الرياضية

يمنح الإذن الخاص لمنظمي القنص السياحي المستوفين للشروط التالية:

أولا- فيما يخص الشخص الذاتي:

1. أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛

2. أن يكون بالغا سن الرشد القانونية؛

3. ألا يكون قد سبقت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية؛

4. أن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء الأخطار التي تنجم عن نشاط القنص السياحي ولتغطية المسؤولية المدنية؛

5. أن يتوفر على مستودع للأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها وذخيرتها يستجيب لمعايير الأمن والسلامة المحددة بنص تنظيمي.

ثانيا- فيما يخص الشخص الاعتباري:

- – أن يكون مؤسسا في شكل شركة وفق القانون المغربي؛
- – أن يكون مدارا أو مسيرا من لدن شخص ذاتي أو أشخاص ذاتيين مستوفين للشروط المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه؛
- – أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في البندين 4 و 5 أعلاه؛
- – ألا يكون موضوع مسطرة تصفية قضائية.

بالنسبة للشخص الاعتباري، يسلم الإذن الخاص باسم الممثل المسؤول عن نشاط القنص السياحي المعين وفق التشريع الجاري به العمل، على أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه، ويخضع الممثل المسؤول عن نشاط القنص السياحي لنفس الالتزامات التي يتحملها حائز الأسلحة النارية باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 68 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-86-21/68
> - المادة: المادة 68
> - النص: قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
> - الرقم: 86.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/07/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.80%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2086.21-1767778663296.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
