# المادة 73

من [قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها](https://madda.ma/ar/loi-86-21)

القسم السابع: حيازة الأسلحة النارية واستعمالها في إطار القنص السياحي والرماية وإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية › الباب الأول: القنص السياحي والرماية الرياضية

يمكن للقناصين استعمال الأسلحة النارية المقيدة في الإذن الخاص المسلم لمنظم القنص السياحي. ولهذا الغرض، يقوم منظم القنص السياحي مسبقا بالإجراءات اللازمة من أجل حصول القناصين المذكورين على الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه.

يتعين على منظم القنص السياحي أن يوفر، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، الذخيرة:

- – للقناصين الذين يستعملون الأسلحة النارية المقيدة في الإذن الخاص المسلم لمنظم القنص السياحي؛
- – للقناصين غير المقيمين بالمغرب.
- – لا يمكن للقناصين استعمال الأسلحة المذكورة إلا تحت إشراف منظم القنص السياحي وبحضوره.

يحدد الترخيص بحيازة السلاح الناري المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه مدة استعمال الأسلحة النارية المقيدة في الإذن الخاص المسلم لمنظم القنص السياحي.


> الإحالة: المادة 73 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-86-21/73
> - المادة: المادة 73
> - النص: قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
> - الرقم: 86.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/07/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.80%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2086.21-1767778663296.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
