# المادة 74

من [قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها](https://madda.ma/ar/loi-86-21)

القسم السابع: حيازة الأسلحة النارية واستعمالها في إطار القنص السياحي والرماية وإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية › الباب الأول: القنص السياحي والرماية الرياضية

يمكن لمنخرطي جمعيات الرماية الرياضية استعمال الأسلحة النارية المقيدة في الإذن الخاص المسلم لها شريطة ممارسة الرماية الرياضية داخل المنشآت الرياضية المحدثة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يمكن لجمعيات الرماية الرياضية أن توفر الذخيرة لمنخرطيها لممارسة الرماية الرياضية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

يجب على جمعيات الرماية الرياضية التصريح بكيفية دورية لدى الإدارة بلائحة منخرطيها الذين يرغبون في استعمال الأسلحة المقيدة في الإذن الخاص المسلم لها قبل ممارستهم لنشاط الرماية الرياضية.

يجوز للإدارة أن تعترض على ممارسة نشاط الرماية الرياضية من لدن المنخرطين المذكورين لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.


> الإحالة: المادة 74 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-86-21/74
> - المادة: المادة 74
> - النص: قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
> - الرقم: 86.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/07/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.80%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2086.21-1767778663296.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
