# المادة 8

من [قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها](https://madda.ma/ar/loi-86-21)

القسم الثاني: الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها › الباب الأول: الإذن المسبق ورخصة الاتجار

تسلم رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة من لدن الإدارة بعد التأكد من استيفاء صاحب الإذن المسبق للشروط التي تم على أساسها منحه الإذن، وبناء على تقرير تعده اللجنة المشار إليها في المادة 7 أعلاه بعد تحققها من مطابقة المستودع لمعايير الأمن والسلامة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.

تحدد الرخصة، على الخصوص، عدد المستودعات وعدد الأسلحة النارية وكمية الذخيرة المرخص بتخزينها في كل مستودع.

تصبح رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة لاغية إذا لم يتم الشروع في مزاولة الاتجار داخل سنة من تاريخ منحها.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-86-21/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
> - الرقم: 86.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/07/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.80%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2086.21-1767778663296.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
