# المادة 110

من [قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر](https://madda.ma/ar/loi-88-13)

القسم الثالث: العقوبات في الحماية الخاصة لبعض الحقوق واختصاص المحاكم والمساطر المتبعة أمامها › الباب الثاني: في الاختصاص والمساطر › الفصل السادس: في توقيف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة الإلكترونية ونشر الأحكام › الفرع الثاني: المقتضيات الخاصة المطبقة في القذف أو السب

يدلي المشتكى به، بما يثبت صحة الواقعة الي من أجلها وجه القذف، مع مراعاة مقتضيات المادة 109 أعلاه، بعد توصله بالاستدعاء للحضور وخلال طيلة مراحل التقاضي ويحدد في إعلان يوجهه إلى وكيل الملك أو إلى المشتكي المكان الذي يعينه للمخابرة معه إذا كان المشتق به قد أقيمت عليه الدعوى بطلب من وكيل الملك أو من المشتكي.

ولهذا الغرض وجب عليه أن يدلي بما يلي:

- – عرض الوقائع المبينة والموصوفة في استدعاء الحضور والتي يريد إثبات حقيقتها؛
- – نسخة من المستندات؛
- – أسماء ومهن وعناوين الشهود المراد الاعتماد عليهم في إقامة الحجة.

ويتضمن هذا الإعلان تعيين الموطن المختار لدى المحكمة.


> الإحالة: المادة 110 من القانون رقم 88.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-88-13/110
> - المادة: المادة 110
> - النص: قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر
> - الرقم: 88.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/26/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-1721982145338.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
