# المادة 12

من [قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر](https://madda.ma/ar/loi-88-13)

القسم الأول: في الصحافة والنشر › الباب الأول: في مؤسسات الصحافة والنشر

يـمـنـع على كل شخص تحت طائلة غرامة يصل حدها الأقصى 50 مرة مبلغ الاكتتاب أو الاقتناء أو القرض الخفي، على أن لا يقل المبلغ الأدنى للغرامة عن 5.000 درهم، القيام بإعارة الاسم لأية مؤسسة ناشرة من خلال التظاهر باكتتاب أسهم أو حصص أو اقتناء أصل تجاري أو مند أو استئجاره لتسييره.

يتعرض لنفس العقوبة المستفيد من الأفعال المعاقب عليها في الفقرة السابقة.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 88.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-88-13/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر
> - الرقم: 88.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/26/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-1721982145338.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
