# المادة 123

من [قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر](https://madda.ma/ar/loi-88-13)

القسم الثالث: العقوبات في الحماية الخاصة لبعض الحقوق واختصاص المحاكم والمساطر المتبعة أمامها › الباب الثالث: في حق التصحيح والرد

يجوز لمدير النشر أن يرفض مع بيان الأسباب طلب إدراج التصحيح داخل الأجل المقرر في المادة 116 أعلاه، ويبلغ إلى صاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.

يمنح لصاحب الطلب أجل ثمانية أيام تبتدئ من تاريخ توصله برسالة الرفض لرفع الأمر أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بصفته قاضيا للمستعجلات التي يوجد بدائرة نفوذها محل إقامة المدعي أو المدعى عليه قصد البت في الخلاف والأمر عند الاقتضاء، بفشر التصحيح تحت طائلة الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.


> الإحالة: المادة 123 من القانون رقم 88.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-88-13/123
> - المادة: المادة 123
> - النص: قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر
> - الرقم: 88.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/26/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-1721982145338.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
