# المادة 24

من [قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر](https://madda.ma/ar/loi-88-13)

القسم الأول: في الصحافة والنشر › الباب الثالث: في التصريح القبلي والبيانات الإجبارية المتعلقة به

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم مالك المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير لهما، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه الطابع، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري أو المضيف بالنسبة للصحيفة الإلكترونية، اللذان لم يكونا موضوع تصريح طبقا لمقتضيات المادتين 21 و 22 أعلاه، أو استند في إصدارهما على تصريح أصيح عديم الأثر طبقا لمقتضيات المادة 23 أعلاه.

لا يمكن استمرار نشر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية إلا بعد القيام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.

في حالة الامتناع عن القيام بالإجراءات المذكورة، يعاقب الأشخاص الواردون في الفقرة الأولى أعلاه على وجه التضامن بغرامة قدرها 20000 درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني، وتحتسب عن كل عدد ينشر ابتداء من يوم النطق بالحكم إذا صدر حضوريا أو ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك طعن.

تتعرض الصحيفة الإلكترونية في حالة عدم التصريح بإحداثها لنفس العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه وتتعرض كذلك للحجب إلى حين القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.


> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 88.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-88-13/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر
> - الرقم: 88.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/26/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-1721982145338.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
