# المادة 80

من [قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر](https://madda.ma/ar/loi-88-13)

القسم الثالث: العقوبات في الحماية الخاصة لبعض الحقوق واختصاص المحاكم والمساطر المتبعة أمامها › الباب الأول: في الحماية الخاصة لبعض الحقوق › الفرع الثالث: في حماية أطفال

يمنع عرض النشرات التي تتضمن الأفعال الواردة في المادة 79 أعلاه، إلكترونيا أو في الطريق العمومية وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم وكذا إذاعتها بأي وجه من الوجوه في الطريق العمومية وذلك بأمر من وكيل الملك المختص داخل أجل لا يتعدى 2 1 ساعة من تاريخ توصله بطلب وزير الداخلية أو السلطة المحلية المعنية، وذلك بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي يمكن القيام بها عملا بهذا القانون.

ويجوز لرئيس المحكمة المختصة بناء على ملتمس من النيابة العامة قبل البت في الموضوع أن يأمر بالحجز الفوري لعدد المطبوع الدوري أو حجب المادة الإلكترونية وفي حالة تكرار الفعل ثلاث مرات في نفس السنة يتم إيقاف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.


> الإحالة: المادة 80 من القانون رقم 88.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-88-13/80
> - المادة: المادة 80
> - النص: قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر
> - الرقم: 88.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/26/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-1721982145338.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
