# المادة 83

من [قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر](https://madda.ma/ar/loi-88-13)

القسم الثالث: العقوبات في الحماية الخاصة لبعض الحقوق واختصاص المحاكم والمساطر المتبعة أمامها › الباب الأول: في الحماية الخاصة لبعض الحقوق › الفصل الثاني: في القذف والسب

يقصد في مدلول هذا القانون ب:

- – القذف: ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليه أ وإليها:
- – السب: كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا تتضمن نسبة أية واقعة معينة.

يعاقب على نشر القذف أو السب مباشرة أوعن طريق النقل، حتى لو ورد هذا النشر بصيغة الشك أو كان موجها إلى شخص أ وهيئة لم يعينها أولم يحددها هذ ا النشر بكيفية صريحة ولكن يمكن التعرف عليها، من خلال العبارات الواردة في الخطب أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات، المجرمة وكذا المضامين المنشورة أو المبثوثة أو المذاعة.

ولا تعتبر الوقائع المثارة في تعريف القذف موجبة لتحريك دعوى القذف إلا إذا كانت وقائع يعاقب عليها القانون.


> الإحالة: المادة 83 من القانون رقم 88.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-88-13/83
> - المادة: المادة 83
> - النص: قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر
> - الرقم: 88.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/26/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-1721982145338.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
