# المادة 10

من [قانون رقم 88.14 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة](https://madda.ma/ar/loi-88-14)

الباب الأول: كيفيات مراجعة اللوائح الانتخابية العامة › الفرع الرابع: مداولات اللجنة الإدارية وحصر اللائحة الانتخابية العامة

إثر انصرام المدة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد، تعقد اللجنة الإدارية اجتماعاتها خلال سبعة أيام وذلك لبحث الطلبات المذكورة والتعرضات التي قد يتقدم بها الناخبون الذين وقع إخبارهم بعزم اللجنة شطب أسمائهم من اللائحة الانتخابية وكذا الحالات المتعلقة بالملاحظات التي يتقدم بها وكلاء الأحزاب المعنيون طبقا لأحكام المادة 8 من هذا القانون.

تباشر اللجنة الإدارية عمليات الشطب القانونية مع مراعاة أحكام المواد 5 و 6 و 9 من هذا القانون. كما تقوم بإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللائحة الانتخابية.

يبلغ رئيس اللجنة الإدارية، كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية بالعنوان المضمن في الطلب، إلى المعنيين بالأمر قرارات رفض طلبات قيدهم أو نقل قيدهم، وذلك داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار. كما يبلغ وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الأجل قرارات الشطب إلى المعنيين بالأمر بالعنوان المضمن في اللائحة الانتخابية، باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات.

يبلغ أيضا وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الأجل إلى كل وكيل حزب معني، بالعنوان المدلى به لدى السلطة الإدارية المحلية، المآل الذي خصصته اللجنة الإدارية للملاحظات التي تقدم بها عملا بأحكام المادة 8 من هذا القانون.

تقوم اللجنة الإدارية بإعداد الجدول التعديلي وتضمنه القرارات التي اتخذتها، تبين فيه التسجيلات الجديدة التي أنجزتها وطلبات نقل القيد التي قبلتها وكذا عمليات الشطب التي باشرتها.

يمكن لكل شخص رفض طلب قيده أو نقل قيده أن يتقدم بشكوى أمام اللجنة الإدارية في اليوم الموالي لتوصله بقرار الرفض.

وتبت اللجنة الإدارية في الشكوى داخل أجل ثلاثة (3) أيام الموالية، وتبلغ قرارها إلى المعني بالأمر بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 88.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-88-14/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 88.14 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة
> - الرقم: 88.14
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.191%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2088.14-1770977206660.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
