# المادة 12

من [قانون رقم 88.14 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة](https://madda.ma/ar/loi-88-14)

الباب الأول: كيفيات مراجعة اللوائح الانتخابية العامة › الفرع الرابع: مداولات اللجنة الإدارية وحصر اللائحة الانتخابية العامة

يمكن لكل شخص رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده أو شطب اسمه من اللائحة الانتخابية أن يقيم، خلال نفس الأجل المحدد لإيداع الجدول التعديلي، دعوى الطعن في قرار اللجنة الإدارية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 45 و 46 و 133 من القانون السالف الذكر رقم 57.11. ويخول حق الطعن أيضا للوالي أو العامل أو السلطة الإدارية المحلية.

تبت المحكمة وجوبا داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديم الطعن، وتبلغ حكمها فورا إلى اللجنة الإدارية المعنية بمقرها وإلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات وإلى الأطراف الأخرى المعنية.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 88.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-88-14/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 88.14 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة
> - الرقم: 88.14
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.191%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2088.14-1770977206660.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
