# المادة الأولى

من [قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين](https://madda.ma/ar/loi-89-13)

الباب الأول: الصحافيون المهنيون › الفرع الأول: تعاريف

يقصد في مدلول هذا القانون بالصحافي المهني كل من:

- 1- الصحافي المهني المحترف:

كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة، في مؤسسة صحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء، يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب، وفق التشريع الجاري به العمل، ويكون أجره الرئيسي من مزاولة المهنة.

- 2- الصحافي المهني الحر:

كل صحافي مهني يتعامل بناء على طلب مع مؤسسة صحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء واحدة أو أكثر يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب، وفق التشريع الجاري به العمل، وأن يكون أجره الرئيسي من مزاولة مهنة الصحافة ولا يتقاضى أجرا قارا.

- 3- الصحافي المتدرب:

كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة في واحدة أو أكثر من مؤسسة صحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب ولا يتوفر على أكثر من:

- – سنتين في مزاولة مهنة الصحافة مع قضاء برنامج معتمد للتكوين المستمر وفق التشريع الجاري به العمل؛
- – سنة من مزاولة المهنة بالنسبة للحاصلين على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لها.
- 4- الصحافي الشرفي:

كل صحافي مهني أحيل على التقاعد بعد ممارسة مهنة الصحافة لمدة لا تقل عن 21 سنة.


---

[2] تم تغيير وتتميم أحكام المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 027.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.67 بتاريخ 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 26 صفر 1448 (10 أغسطس 2026)، ص 5143. - تم تعويض عبارة «المؤسسة الصحافية» أو عبارة «المؤسسات الصحافية» المنصوص عليها في القانون رقم 89.13 بعبارة «المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء»، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 027.25 السالف الذكر. - كما تمت الإشارة في المادة الثانية من القانون رقم 027.25 السالف الذكر، على أنه: "لا يترتب عن هذا التعويض أي مساس بالحقوق المكتسبة للصحافيين المهنيين بوضعيتهم القانونية أو الاجتماعية السابقة لدخول هذا القانون حيز التنفيذ. يراعى في تطبيق هذا التعويض مدلول كل من المؤسسة الصحافية ومتعهد الاتصال السمعي البصري ووكالة الأنباء كما هو محدد في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل."

> الإحالة: المادة الأولى من القانون رقم 89.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-89-13/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين
> - الرقم: 89.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/02/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.51%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2089.13-1788349211477.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
