# المادة 11

من [قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين](https://madda.ma/ar/loi-89-13)

الباب الأول: الصحافيون المهنيون › الفرع الثالث: بطاقة الصحافة المهنية

لا يجوز لأي مؤسسة صحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء أن تشغل، لأزيد من ثلاثة أشهر، صحافيين غير متوفرين على بطاقة الصحافة المهنية للسنة الجارية، أولم يتم تقديم طلب الحصول عليها.

إذا انقطع صاحب بطاقة الصحافة نهائيا عن العمل لدى إحدى مؤسسات الصحافة، وجب على المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء المعنية أن تخبر بذلك المجلس الوطني للصحافة الذي يمكنه إما أن يغير البطاقة باعتبار وضعية صاحبها الجديدة أو يقوم بسحبها إن اقتضى الحال تطبيقا للمادة 9 أعلاه.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 89.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-89-13/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين
> - الرقم: 89.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/02/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.51%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2089.13-1788349211477.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
