# المادة 20

من [قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين](https://madda.ma/ar/loi-89-13)

الباب الأول: الصحافيون المهنيون › الفرع الرابع: علاقات الشغل بالمؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء

يتعين على مديري المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء منح الصحافيين المهنيين العطلة الأسبوعية المنصوص عليها في القانون المذكور رقم 65.99 ، التي يمكن منحها إما بالتناوب أو التعويض عنها وذلك طبقا لأحكام المادتين 207 و 215 من نفس القانون.

يمكن لمديري المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء منح أيام العطل الرسمية بالتناوب حسب متطلبات العمل أو تعويضها طبقا لمقتضيات القانون السالف الذكر رقم 65.99.

يتمتع الصحافيون المهنيون ومن في حكمهم بالتناوب بعطلة سنوية مؤدى عنها مدتها ثلاثون (30) يوما خلال الخمس سنوات الأولى من الأقدمية في المهنة وترفع هذه المدة إلى خمسة وأربعين (45) يوما فيما زاد عن الفترة المذكورة.


> الإحالة: المادة 20 من القانون رقم 89.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-89-13/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين
> - الرقم: 89.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/02/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.51%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2089.13-1788349211477.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
