# المادة 22

من [قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين](https://madda.ma/ar/loi-89-13)

الباب الأول: الصحافيون المهنيون › الفرع الرابع: علاقات الشغل بالمؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء

يستوجب فصل الصحافي المهني من العمل من طرف المشغل تعويضا عن الفصل يحدد مبلغه وفق مقتضيات المادة 53 من القانون السالف الذكر رقم 65.99.

وفي حالة الفصل التعسفي يستفيد الصحافي المهني من تعويض عن الإخطار المنصوص عليه في المادة 51 من القانون المذكور أعلاه، ومن تعويض عن الضرر عن كل سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي لا يقل عن مجموع شهرين عن آخر أجرة تقاضاها. وإذا زادت مدة الأقدمية في المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء على خمس سنوات، يتعين على الطرفين اللجوء إلى مسطرة التحكيم التي يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب أحدهما لتحديد التعويض المستحق.


> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 89.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-89-13/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين
> - الرقم: 89.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/02/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.51%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2089.13-1788349211477.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
