# المادة 12

من [قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي](https://madda.ma/ar/loi-89-15)

الباب الرابع: أجهزة المجلس › I. الجمعية العامة

تنعقد دورات الجمعية العامة، بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه الرئيس دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور خمسة عشر يوما، ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يجوز لرئيس (ة) المجلس أن يدعو لاجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 89.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-89-15/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
> - الرقم: 89.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%201.17.112%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A-1733738928500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
