# المادة 26

من [قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي](https://madda.ma/ar/loi-89-15)

الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للمجلس

تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس وفق تنظيم مالي ومحاسبي يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يعتبر رئيس (ة) المجلس آمرا بقبض موارد ميزانية المجلس وصرف نفقاته وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المذكور، وله أن يعين الأمين العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف.

ويتولى محاسب عمومي ملحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى المجلس بجميع الصلاحيات المسندة للمحاسبين العموميين، بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.

يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.


> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 89.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-89-15/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
> - الرقم: 89.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%201.17.112%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A-1733738928500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
