# المادة 8

من [قانون رقم 9.88 يتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها](https://madda.ma/ar/loi-9-88)

يرقم ويوقع كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر المنشأة حسب الإجراءات العادية ومن غير مصاريف، دفتر اليومية ودفتر الجرد، ويخصص لكل دفتر رقم ينقله كاتب الضبط في سجل خاص.

غير أن الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 5 من المادة 1 أعلاه غير ملزمين بترقيم وتوقيع دفتر اليومية ودفتر الجرد من طرف كاتب الضبط لدى المحكمة المختصة شريطة أن يتم الاحتفاظ بهذه الدفاتر وبالموازنة وحساب العائدات والتكاليف لمدة عشر سنوات.


---

[6] تم تغيير المادة 8 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 44.03 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 9.88 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-9-88/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 9.88 يتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها
> - الرقم: 9.88
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2006 (2006-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/05/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A8%D9%87%D8%A7-1707144556007.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
