# المادة 13

من [قانون رقم 9.94 يتعلق بحماية المستنبطات النباتية](https://madda.ma/ar/loi-9-94)

الباب الثاني: شروط الحماية

يجب على المستنبط للاستفادة من حق الأولوية المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، أن يطالب في الطلب اللاحق بحق الأولوية في الطلب الأول.

ويمكن للإدارة المختصة أن تفرض على المستنبط الإدلاء، داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب اللاحق، بنسخة من الوثائق المدلى بها عند الطلب الأول مشهودا بمطابقتها للأصل من طرف المصلحة التي أودعت لديها وكذا بالعينات أو كل ما من شأنه أن يثبت أن الطلبين يتعلقان بالصنف نفسه.

ويستفيد المستنبط من أجل مدته سنتان بعد انصرام أجل الأولوية أو، في حالة رفض الطلب الأول أو سحبه، من أجل تحدده الإدارة المختصة ابتداء من تاريخ رفض الطلب أو سحبه، للإدلاء إليها بكافة المعلومات أو الوثائق أو العناصر المنصوص عليها في هذا القانون بغرض إجراء الفحص المنصوص عليه في المادة 50 أدناه.

ولا تعتبر الوقائع الطارئة خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، مثل إيداع طلب آخر أو نشر أو استعمال الصنف النباتي موضوع الطلب الأول، سببا لرفض الطلب اللاحق. كما لا يمكن أن ينشأ عن الوقائع المذكورة أي حق لفائدة الغير.


> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 9.94 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-9-94/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: قانون رقم 9.94 يتعلق بحماية المستنبطات النباتية
> - الرقم: 9.94
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-1730370450352.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
