# المادة 14

من [قانون رقم 9.94 يتعلق بحماية المستنبطات النباتية](https://madda.ma/ar/loi-9-94)

الباب الثاني: شروط الحماية

يجب تسمية الصنف النباتي تسمية تدل على جنسه. ويجب ألا يكون من شأن التسمية:

- أ) أن توقع في غلط أو تحدث التباسا حول مميزات وقيمة الصنف أو هوية المستنبط أو أن يخلط بينها وبين تسمية أخرى سبق إيداعها أو تسجيلها بالنسبة إلى صنف موجود من قبل ينتمي إلى نفس النوع النباتي أو من نوع مماثل له؛

ب)أن تكون منافية للنظام العام أو الآداب أو الاتفاقيات الدولية؛

- ج) أن يتكون فقط من أرقام، إلا إذا تعلق الأمر بطريقة متبعة لتسمية أصناف النوع المقصود.

وإذا سبق إيداع نفس الصنف أو تسجيله في دولة أخرى، وجب الإبقاء على التسمية المستعملة ما لم تكن غير ملائمة لأسباب لغوية أو منافية للنظام العام أو للآداب العامة أو غير مستوفية للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، وفي هذه الحالة ينبغي أن يقترح المستنبط تسمية أخرى وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 41 أدناه.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 9.94 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-9-94/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 9.94 يتعلق بحماية المستنبطات النباتية
> - الرقم: 9.94
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-1730370450352.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
