# المادة 15

من [قانون رقم 9.94 يتعلق بحماية المستنبطات النباتية](https://madda.ma/ar/loi-9-94)

الباب الثاني: شروط الحماية

يجب على من يعرض للبيع أو يسوق عناصر توالد أو تكاثر صنف نباتي محمي داخل التراب المغربي، أن يستعمل تسمية هذا الصنف ولو بعد انتهاء مدة الحماية مع مراعاة حقوق الغير.

لا تمس حقوق الغير السابقة. وإذا كان استعمال تسمية أحد الأصناف ممنوعا بحكم حق سابق على شخص ملزم باستعمالها طبقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، وجب على الإدارة المختصة أن تطلب من المستنبط اقتراح تسمية أخرى للصنف المذكور.

إذا كان صنف من الأصناف محل عرض للبيع أو تسويق جاز أن تضاف إلى تسمية الصنف المسجلة علامة صنع أو علامة تجارية أو اسم تجاري أو بيان من هذا القبيل. ويجب، بعد إضافة أحد البيانات المذكورة أن تظل التسمية قابلة للتعرف عليها بسهولة.


> الإحالة: المادة 15 من القانون رقم 9.94 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-9-94/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: قانون رقم 9.94 يتعلق بحماية المستنبطات النباتية
> - الرقم: 9.94
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-1730370450352.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
