# المادة 30

من [قانون رقم 9.94 يتعلق بحماية المستنبطات النباتية](https://madda.ma/ar/loi-9-94)

الباب الرابع: انتقال الحقوق وفقدانها

يجرد كل صاحب شهادة استنباط نباتي من حقه بحسب الحالة:

- 1- إذا تبين أن الصنف المحمي لم يبق متوفرا على الشروط المحددة في المادتين 8 و 9 أعلاه؛
- 2- إذا تعذر عليه الإدلاء إلى الإدارة المختصة بالمعلومات أو الوثائق أو العناصر النباتية المستعملة للحفاظ على صنفه؛
- 3- إذا لم يقترح تسمية أخرى للصنف النباتي في حالة شطب تسمية الصنف النباتي بعد منح حق الاستنباط؛
- 4- إذا لم يدفع الأجور عن الخدمات المقدمة، إن اقتضى الحال، لأجل المحافظة على حقه.

ويقرر إسقاط الحق وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.

ويجوز لصاحب شهـادة الاستنباط، في حالة إسقاط الحق بحكم البند 4 أعلاه، أن يقدم داخل الستة أشهر التالية لانصرام الأجل المحدد طعنا لاسترجاع حقوقه إذا كان له عذر مشروع في عدم دفع الأجور عن الخدمات المقدمة، غير أن هذا الطعن لا يمكن أن يمس بالحقوق المكتسبة من طرف الغير إن اقتضى الحال.

ويوجه إلى المستنبط الذي يمكن إسقاط حقوقه تطبيقا للبند 2 أو 3 أعلاه أعذارا بجعل حد لهذه الوضعية في تبليغ ترسله إليه الإدارة المختصة. وإذا انصرم أجل شهرين من تاريخ تسلم التبليغ المذكور وظل الأعذار دون جدوى جرد المستنبط من حقه.


> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 9.94 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-9-94/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 9.94 يتعلق بحماية المستنبطات النباتية
> - الرقم: 9.94
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.96.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-1730370450352.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
