# المادة 228

من [قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات](https://madda.ma/ar/loi-9-97)

الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية › الباب الأول: وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية › الفصل الرابع: غرف الصناعة التقليدية

علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 220 من هذا القانون، يعد ناخبا في غرف الصناعة التقليدية:

- أ) بصفة شخصية:
- 1- كل صانع تقليدي شخص طبيعي متوفر على محل أو معمل فردي للصناعة التقليدية يثبت عنوانه إما بشهادة مسلمة من الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية أو السلطة الإدارية المحلية وإما بشهادة تقييد بهذه الصفة في جداول الضريبة المهنية (البتانتا) ما لم يكن معفى منها بمقتضى القانون. ويشار كذلك في الشهادتين المذكورتين إلى النشاط الذي يزاوله المعني بالأمر كصانع تقليدي؛
- 2- كل عضو في تعاونية للصناعة التقليدية تؤسس وتزاول نشاطها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الميدان التعاوني؛
- 3- جميع الشركاء في شركة تضامن والشركاء المتضامنين في شركة توصية تزاول نشاطها في الصناعة التقليدية وتكون مقيدة في السجل التجاري؛
- ب) بواسطة ممثلين، فيما يخص كل شركة كيفما كان شكلها تكون مقيدة في السجل التجاري وتزاول نشاطا تقليديا، على النحو التالي:
- – ممثل واحد في شخص رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المراقبة أو عضو من مجلس الإدارة أو المسير الرئيسي أو الممثل القانوني أو من تكون منوطة به، في حالة عدم وجود من تتوفر فيهم الأوصاف الآنفة الذكر، مهام تستلزم تحمل مسؤوليات في ما يرجع إلى إدارة الأعمال التجارية أو التقنية أو الإدارية؛
- – ممثلون إضافيون يتحدد عددهم كما يلي:
- – ممثل واحد إذا كان عدد المأجورين المستخدمين يقل عن 10 ؛
- – ممثلان اثنان إذا كان هذا العدد يتراوح بين 11 و 30 ؛
- – ثلاثة ممثلين إذا كان هذا العدد يتراوح بين 31 و 50 ؛
- – أربعة ممثلين إذا كان هذا العدد يتراوح بين 51 و 200 ؛
- – خمسة ممثلين إذا كان هذا العدد يفوق 200.

إذا غادر ممثل ما الشركة أو كف فيها عن مزاولة المهام المطابقة للشروط المحددة أعلاه، وجب على الشركة أو المعني بالأمر إخبار رئيس اللجنة الإدارية بذلك في الحال قصد تصحيح اللائحة الانتخابية.

لا يجوز أن يكون ناخبا في غرف الصناعة التقليدية المأجورون والعملة والمتعلمون لدى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم أعلاه وكذا الصناع التقليديون المزاولون عملهم في أماكن سكناهم.

لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يعد صانعا تقليديا كل شخص يزاول بصورة رئيسية واعتيادية نشاطا يغلب عليه الطابع اليدوي في صنع أو تحويل منتجات أو تقديم خدمات.

تنقسم الهيئة الناخبة لغرف الصناعة التقليدية إلى صنفين:

- – صنف الصناعة للتقليدية الفنية والإنتاجية؛
- – صنف الصناعة التقليدية الخدماتية.

توزع مختلف أنشطة الصناعة التقليدية على الصنفين المذكورين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية والوزير المكلف بالصناعة التقليدية.

توزع المقاعد المخصصة لغرف الصناعة التقليدية على هذين الصنفين لتأليف الهيئتين الناخبتين للغرف المذكورة، ويخصص لكل صنف عدد من المقاعد يحدد على أساس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لكل صنف بالدائرة الانتخابية.


---

[51] تم تغيير وتتميم المادة 228 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02 ، السالف الذكر. - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 228 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 228 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-9-97/228
> - المادة: المادة 228
> - النص: قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
> - الرقم: 9.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 أبريل 2021 (2021-04-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.97.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%209.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1785320564115.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
