# المادة 233

من [قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات](https://madda.ma/ar/loi-9-97)

الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية › الباب الأول: وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية › الفصل الخامس: غرف الصيد البحري

إذا كانت الشركات أو المؤسسات لتربية الأحياء المائية أو للصيد البحري مملوكة لشركة تضامن أو شركة توصية، جاز أن يقيد في لائحة الناخبين بالمكان الذي توجد فيه المؤسسة جميع الشركاء في شركة تضامن أو المتضامنين.

يكون لكل من الشركات المومأ إليها في البند (أ) من الفقرة 2 بالمادة 229 أعلاه ممثلان عن مقرها الرئيسي.

يكون لكل من الشركات المومأ إليها في البند (ب) من الفقرة 2 بالمادة 229 أعلاه ممثل واحد عن مجموع ما لها من الفروع أو المؤسسات الثانوية الواقعة في دائرة اختصاص غرفة الصيد البحري إذا كان عدد سفن صيدها المتوفرة على رخصة للصيد سارية المفعول يساوي 5 سفن صيد أو يقل عنها، وممثلان إذا كان هذا العدد يفوق 5 ويساوي 10 سفن أو يقل عنها وثلاثة ممثلين إذا كان هذا العدد يفوق 10 ويساوي 20 سفينة أو يقل عنها وأربعة ممثلين إذا كان هذا العدد يفوق 20 سفينة صيد.

يمكن لهؤلاء الممثلين أن ينيبوا أحدا منهم لتمثيلهم بصفة ناخب في الغرفة.


> الإحالة: المادة 233 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-9-97/233
> - المادة: المادة 233
> - النص: قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
> - الرقم: 9.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 أبريل 2021 (2021-04-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.97.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%209.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1785320564115.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
