# المادة 239

من [قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات](https://madda.ma/ar/loi-9-97)

الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية › الباب الأول: وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية › الفصل السادس: أحكام متفرقة › الفرع الثاني: عملية وضع اللوائح الانتخابية

تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية لجنة إدارية تحدث على مستوى كل دائرة انتخابية أو فرع انتخابي بالنسبة لغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية وبالمدينة التي يوجد بها مقر الغرفة المعنية بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصيد البحري.

تتألف اللجنة الإدارية التي يرأسها العامل أو السلطة التي يفوض إليها القيام مقامه في ذلك علاوة على رئيسها من:

- – ناخبين عن الغرفة المعنية يحسنان القراءة والكتابة، يعينهما العامل بصفتهما عضوين أصليين؛
- – ناخبين آخرين يعينان بنفس الكيفية للنيابة عنهما، وإذا تغيب العضو أو العضوان الأصليان أو عاقهما عائق يدعى الناخبان المذكوران ليخلفاهما حسب ترتيب تعيينهما.

غير أن اللجنة الإدارية تتألف بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات فيما يخص كل صنف من الأصناف المهنية المشار إليها في المادة 227 أعلاه المتواجدة في النفوذ الترابي للغرفة من عضو أصلي وعضو احتياطي يعينان من طرف العامل من بين الناخبين المنتمين لكل صنف من الأصناف المهنية المذكورة، كما تضم ممثلا للوزير المكلف بالتجارة والصناعة.

تتألف اللجنة الإدارية بالنسبة لغرف الصيد البحري فيما يخص كل هيئة من الهيئات الناخبة المشار إليها في المادة 235 أعلاه المتواجدة في النفوذ الترابي للغرفة من عضو أصلي وعضو احتياطي يعينان من طرف العامل من بين الناخبين المنتمين لكل هيئة من الهيئات المعنية.

بالنسبة لغرف الصيد البحري، فإن اللجنة الإدارية تضم، علاوة على أعضائها ممثلا للوزير المكلف بالصيد البحري.

تتألف اللجنة الإدارية بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية من عضوين اثنين أصليين وعضوين احتياطيين يعينون من طرف العامل من بين الناخبين، يمثلان على التوالي الصنفين المهنيين المشار إليهما في المادة 228 أعلاه. كما تضم ممثلا للوزير المكلف بالصناعة التقليدية .

يجوز للجنة الإدارية أن تستمع بصفة استشارية بناء على طلب من الرئيس إلى الموظفين أو كل الأشخاص الذين قد تستعين بآرائهم في اتخاذ مقرراتها.


---

[56] تم تغيير وتتميم المادة 239 (الفقرتان الثالثة والرابعة) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02 ، السالف الذكر. - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 239 (الفقرة السادسة) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08 ، السالف الذكر.

[57] تم تغيير وتتميم المادة 239 (الفقرتان الثالثة والرابعة) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02 ، السالف الذكر. - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 239 (الفقرة السادسة) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 239 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-9-97/239
> - المادة: المادة 239
> - النص: قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
> - الرقم: 9.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 أبريل 2021 (2021-04-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.97.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%209.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1785320564115.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
