# المادة 242

من [قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات](https://madda.ma/ar/loi-9-97)

الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية › الباب الأول: وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية › الفصل السادس: أحكام متفرقة › الفرع الثاني: عملية وضع اللوائح الانتخابية

يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع خلال الأجل المشار إليه في المادة السابقة على اللائحة الانتخابية وأن يحصل على نسخة منها في عين المكان في الأوقات ووفق الشروط التي تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.

يجوز لكل شخص لم يقيد فـي اللائحة الانتخابية لإحدى الغرف المهنية أن يطلب خلال نفس الأجل قيده فيها لدى اللجنة الإدارية كما يجوز لكل شخص مقيد في اللوائح الانتخابية أن يطلب خلال الأجل نفسه شطب شخص يرى أنه مقيد فيها بصفة غير قانونية، ويخول نفس الحق إلى العامل أو الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو رئيـس الدائرة أو القائد.

ويسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا عن كل طلب أو شكوى.

لا تقبل أية شكوى أو طلب بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 241 أعلاه.


> الإحالة: المادة 242 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-9-97/242
> - المادة: المادة 242
> - النص: قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
> - الرقم: 9.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 أبريل 2021 (2021-04-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.97.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%209.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1785320564115.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
