# المادة 248

من [قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات](https://madda.ma/ar/loi-9-97)

الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية › الباب الثاني: مراجعة اللوائح الانتخابية

تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية من فاتح ديسمبر إلى غاية 31 منه بالمكاتب التي يعينها رئيس اللجنة الإدارية لهذا الغرض، ويجب أن يتم تقديمها وتسجيلها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 238 أعلاه.

إذا تعلق الأمر بطلب يهدف إلى نقل قيد من لائحة انتخابية لصنف مهني أو لهيئة ناخبة إلى لائحة صنف أو هيئة أخرى أو من لائحة غرفة إلى لائحة غرفة أخرى، وجب أن يشفع الطلب بما يثبت أن المعني بالأمر طلب شطب اسمه من اللوائح الانتخابية المقيد فيها.


> الإحالة: المادة 248 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-9-97/248
> - المادة: المادة 248
> - النص: قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
> - الرقم: 9.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 أبريل 2021 (2021-04-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.97.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%209.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1785320564115.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
