# المادة 251

من [قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات](https://madda.ma/ar/loi-9-97)

الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية › الباب الثاني: مراجعة اللوائح الانتخابية

تبقى اللائحة الانتخابية للسنة المنصرمة والجدول التعديلي المؤقت مودعين بالمكاتب المشار إليها في المادة 241 من هذا القانون طيلة الثمانية أيام كاملة الموالية، ويخبر الجمهور بواسطة إعلانات ملصقة في أبواب البنايات الإدارية وإعلانات بواسطة الإذاعة أو التلفزيون والصحف أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال بأنه يمكن لكل شخص أن يطلع على اللائحة المذكورة وأن يحصل على نسخة منها في عين المكان في الأوقات ووفق الشروط التي تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.

يجوز لكل من لم يتم تقييده أن يوجه خلال نفس الأجل طلب تقييد إلي رئيس اللجنة الإدارية يحرر طبق الشكليات المقررة في المادة 238 من هذا القانون.

يجوز لكل ناخب تم تقييده أن يطالب إما بتقييد ناخب أغفل تقييده وإما بشطب شخص مقيد بصفة غير قانونية، ويخول نفس الحق للعامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد.

يسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا عن كل طلب أو شكوى.

تعرض الطلبات والشكاوى على نظر لجنة الفصل المنصوص عليها في المادة 243 من هذا القانون.

لا تقبل أية مطالبة أو شكوى بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.


> الإحالة: المادة 251 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-9-97/251
> - المادة: المادة 251
> - النص: قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
> - الرقم: 9.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 أبريل 2021 (2021-04-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.97.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%209.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1785320564115.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
