# المادة 40

من [قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات](https://madda.ma/ar/loi-9-97)

الجزء الأول: الأحكام العامة المتعلقة ببطائق الناخبين والترشيحات ومدة الانتداب › الباب الأول: بطائق الناخبين

تكون بطاقة الناخب دائمة وتستخرج من الحاسوب، وتعتبر صالحة لجميع للانتخابات الجماعية وللإستفتاءات.

يقوم العامل أو ممثله بإعداد بطائق الناخبين وتضمينها مكان مكتب التصويت الذي يجب أن يصوت فيه الناخب المعني ويجب على كل ناخب أن يسحب بطاقته الانتخابية بنفسه بعد التوقيع أمام اسمه في اللائحة الانتخابية.

إذا أضاع الناخب بطاقته الانتخابية أو تعرضت هذه البطاقة للتلف أمكنه الحصول على بطاقة جديدة تحمل لفظة «نسخة» بعد توجيه طلب بذلك إلى السلطة الإدارية المحلية التي تقع في دائرة نفوذها الترابي الجماعة التي هو مقيد في لائحتها الانتخابية.

كما يجب تجديد بطاقة الناخب في حالة نقل التقييد من جماعة إلى أخرى وذلك وفق نفس المسطرة المحددة في الفقرة أعلاه على أن يتم إيداع البطاقة السابقة قبل سحب البطاقة الجديدة.

تتضمن بطاقة الناخب إسمي الناخب الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه إن لم يكن له اسم عائلي وتاريخ ومحل ولادته وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو رقم وثيقة التعريف الرسمية الأخرى المدلى بها عند تقييده واسم الجماعة المقيد فيها والرقم المخصص له في اللائحة الانتخابية ورقم الدائرة الانتخابية المقيد فيها.

يعلن عن التاريخ الذي يبتدئ فيه سحب البطائق الانتخابية بطريق تعليق إعلانات بذلك أو النشر في الصحف أو الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة مألوفة الاستعمال. ويمكن للسلطة الإدارية المحلية، ابتداء من نفس التاريخ، أن تسلم، بمبادرة منها، البطائق المذكورة إلى أصحابها بعد توقيع كل ناخب معني أمام اسمه في اللائحة الانتخابية. كما يمكن تسليم البطائق غير المسحوبة أو غير المسلمة لأصحابها بمكتب التصويت يوم الاقتراع، ويقوم مقام بطاقة الناخب الحكم القضائي الصادر بوجوب قيد المعني بالأمر في اللائحة الانتخابية.

إذا تعذر لأي سبب من الأسباب استخراج بطاقة الناخب من الحاسوب، تولى العامل أو ممثله إعداد بطائق الناخبين وفق الكيفيات المشار إليها أعلاه.


---

[5] تم تغيير وتتميم المادة 40 (الفقرتان الأولى والخامسة) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02 ، السالف الذكر. - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 40 (الفقرة السادسة) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.150 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5696 بتاريخ 4 محرم 1430 (فاتح يناير 2009)، ص 3.

> الإحالة: المادة 40 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-9-97/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
> - الرقم: 9.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 أبريل 2021 (2021-04-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.97.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%209.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1785320564115.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
