# المادة 41

من [قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات](https://madda.ma/ar/loi-9-97)

الجزء الأول: الأحكام العامة المتعلقة ببطائق الناخبين والترشيحات ومدة الانتداب › الباب الثاني: شروط أهلية الترشح وموانعه

يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر واحدا وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع.


---

[6] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 41 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.08 السالف الذكر. - أنظر المادة 3 من القانون رقم 57.11 السالف الذكر. المادة 3:"يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنون المغاربية البالغون سن الرشد القانونية والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون. تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف أساسا في القيد في اللوائح الانتخابية العامة." - أنظر كذلك المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 الصادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، ص 5537. كما تم تغييره وتتميمه. المادة 4: "يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية".

> الإحالة: المادة 41 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-9-97/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
> - الرقم: 9.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 أبريل 2021 (2021-04-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.97.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%209.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1785320564115.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
