# المادة 11

من [قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة](https://madda.ma/ar/loi-90-13)

الباب الثاني: تأليف المجلس وتنظيمه › الفرع الثاني: تنظيم المجلس

يمارس رئيس المجلس جميع الاختصاصات لضمان السير العادي للمجلس والقيام بالمهام المسندة إليه، ولهذه الغاية:

- – يمثل المجلس أمام القضاء، وإزاء الإدارة والأغيار، وكذا إزاء المنظمات والهيئات الوطنية والأجنبية أو الدولية؛
- – يحدد جدول أعمال المجلس؛
- – يرأس اجتماعات المجلس ويتولى تنسيق عمل اللجان المحدثة لدى المجلس؛
- – يعد برنامج عمل المجلس السنوي ويعرضه على موافقة المجلس؛
- – يقوم بإعداد ميزانية المجلس وعرضها على مصادقة هذا الأخير ويعمل على تنفيذها؛
- – يتولى تدبير شؤون المصالح الإدارية والتقنية والمالية للمجلس.
- – يتولى إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون باسم المجلس مع القطاعات والمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية في مجال اختصاصه، وكذا كل اتفاقية أو عقد لهما أو ممتلكات المجلس، وذلك بعد موافقة هذا الأخير.

يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس.

يمكن للرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته، عند الاقتضاء، إلى نائب الرئيس أو أحد أعضاء المجلس.

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، ناب عنه نائب الرئيس حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 90.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-90-13/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة
> - الرقم: 90.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/21/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.16.24%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2090.13-1784632164163.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
