# المادة 14

من [قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة](https://madda.ma/ar/loi-90-13)

الباب الثاني: تأليف المجلس وتنظيمه › الفرع الثاني: تنظيم المجلس

يمكن عزل رئيس المجلس أو أحد أعضائه المنتخبين من مهامهم، بعد دعوتهم كتابة من قبل المجلس لتقديم إيضاحاتهم الكتابية، للأسباب التالية:

صدور عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب أفعال لها علاقة بمجال اختصاص المجلس:

- – التغيب المتكرر عن اجتماعات المجلس أو عن اجتماعات اللجان الدائمة؛
- – الإخلال بالمهام الموكولة إلى المعني بالأمر.
- – يعتبر تغيبا متكررا عدم استجابة المعني بالأمر للدعوة لحضور ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مبرر ومقبول من لدن المجلس.

يعتبر إخلال بالمهام الموكولة إلى المعني بالأمر امتناعه عن القيام بالمهام المسندة إليه أو اتخاد لقرارات مخالفة لمهامه أو تجاوزه حدود هذه المهام.

يتم، قبل النظر في العزل، إعداد تقرير في شأن السبب أو الأسباب المبررة له من قبل عضوين من أعضاء المجلس يعينهما هذا الأخير، يتضمن على الخصوص الإشارة إلى الأدلة المبررة للسبب وللأسباب المذكورة.

لا يحق للرئيس ولا للعضو المعني بالعزل المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بمناقشة قضية تعنيه ولا يحضرها إلا عند الاستماع إليه بطلب منه أو بطلب من المجلس.

يرأس الاجتماعات المتعلقة بمناقشة غزل رئيس المجلس نائب الرئيس وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.

يستدعي المجلس الرئيس أو العضو المعني للمثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي قبل التاريخ المحدد للجلسة بخمسة عشر

(15) يوما على الأقل.

يمكن للرئيس أو للعضو المعني بالأمر أن يستعين بأحد زملائه أو بمحام أو هما معا لمؤازرته والدفاع عنه.

يتخذ قرار العزل من طرف ثلثي (3/2) أعضاء المجلس على الأقل.

يمكن تقديم الطعون ضد مقررات العزل أمام المحكمة الإدارية بالرباط.

يتم تعويض الرئيس أو العضو المعني طبقا للإجراءات المشار إليها على التوالي في المادتين 4 و 5 من هذا القانون إلى حين استكمال الفترة المتبقية من مدة الانتداب.

وإذا كان أمر العزل يعني الرئيس ونائبه، يرأس الاجتماع قاض منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق كيفيات وشروط يحددها النظام الداخلي للمجلس.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 90.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-90-13/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة
> - الرقم: 90.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/21/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.16.24%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2090.13-1784632164163.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
