# المادة 20

من [قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة](https://madda.ma/ar/loi-90-13)

الباب الثالث: التنظيم المالي والإداري

يفرض على كل مؤسسة ناشرة للصحف أداء اشتراك سنوي إجباري في حدود نسبة 1 بالمائة من أرباحها الصافية، لفائدة المجلس المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون.

تكون الاشتراكات واجبة الأداء ابتداء من تاريخ الانخراط في المجلس.

إذا لم تقم المؤسسات الصحافية بالأداء، وجه المجلس لها إنذارا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي، ويحدد لها أجل ستين (60) يوما لدفع المبالغ المستحقة.

في حالة عدم دفع المبالغ المستحقة في الأجل المحدد، ينم تحصيل الديون المسحقة جبريا وفقا لمدونة تحصيل الديون العمومية.

يوجه رئيس المجلس، من أجل التحصيل الجبري، إلى القابض التابع له المقر الاجتماعي للمؤسسة الناشرة للصحف طلبا مرفقا بنسخة من الرسالة المذكورة في الفقرة الثالثة أعلاه وبوثيقة موقعة من قبله تشير خاصة إلى الاشتراكات الواجبة على المؤسسة الناشرة للصحف ورقم الحساب البنكي للمجلس الذي يجب أن تدفع فيه المبالغ المستحقة من طرف القابض خلال

(30) يوما من تاريخ تسلمها مع إشعار رئيس المجلس بذلك.


> الإحالة: المادة 20 من القانون رقم 90.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-90-13/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة
> - الرقم: 90.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/21/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.16.24%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2090.13-1784632164163.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
