# المادة 41

من [قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة](https://madda.ma/ar/loi-90-13)

الباب الخامس: التأديب › الفرع الثاني: المسطرة التأديبية

إذا قررت اللجنة أن الشكاية المرفوعة إليها تستوجب إجراء المتابعة التأديبية، عينت مقررا يكلف بالتحقيق في القضية.

يبلغ القرار على الفور كتابة إلى علم الأطراف المعنية مع إشعار المشتكى به بإمكانية الاطلاع على وثائق الملف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصله بقرار المتابعة، ويمكن لهذا الأخير أن يؤازر في جميع مراحل الدعوى التأديبية بزميل أو محام.

يقدم المقرر إلى اللجنة استنتاجاته وتوصياته داخل أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ توقيع قرار اللجنة بمباشرة الدعوى التأديبية.

يمكن أن يتم اختبار المقرر من خارج أعضاء اللجنة وفي هذه الحالة لا يمكن للمقرر أن يشارك في مداولات اللجنة ويجب أن ينسحب من الجلسة بمجرد تقديم تقريره وتوصياته.


> الإحالة: المادة 41 من القانون رقم 90.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-90-13/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة
> - الرقم: 90.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/21/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.16.24%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2090.13-1784632164163.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
