# المادة 8

من [قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة](https://madda.ma/ar/loi-90-13)

الباب الثاني: تأليف المجلس وتنظيمه › الفرع الثاني: تنظيم المجلس

يشترط لصحة مداولات المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب، يدعو الرئيس لاجتماع ثان بعد مرور خمسة عشر (15) يوما، وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة إذا حضر ثلث أعضاء المجلس، وإذا لم يتوفر هذا النصاب يدعو الرئيس لاجتماع ثالث، بعد مرور أسبوع، تكون مداولاته صحيحة بمن حضر من أعضائه.

تكون مداولات المجلس سرية، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجع الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

استثناء من أحكام الفقرة الثانية أعلاه يمكن أن تكون مداولات المجلس علنية بمبادرة من الرئيس وموافقة الأغلبية العددية لأعضاء المجلس الحاضرين في الاجتماع.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 90.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-90-13/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة
> - الرقم: 90.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/21/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.16.24%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2090.13-1784632164163.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
