# المادة 8

من [قانون رقم 93.17 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري](https://madda.ma/ar/loi-93-17)

الفصل الثاني: التنظيم والتسيير

تعتبر اللجنة المديرية الجهاز التقريري للمؤسسة وتتألف بالإضافة إلى رئيسها من عشرة

(10) أعضاء على الأكثر يتكونون من:

- – سبعة (7) ممثلين عن المصالح المركزية والجهوية بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، يعينون من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
- – ممثلين اثنين (2) عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية بالقطاع يعينون من قبل الوزير المكلف بالصيد البحري، باقتراح من منظماتهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
- – ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية يعين من طرف الوزير المكلف بالمالية، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وتضم اللجنة المديرية من بين أعضائها ثلاثة (3) نواب للرئيس: واحد يمثل الفئة الأولى وواحد يمثل الفئة الثانية وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

وفي حالة فقدان أحد أعضاء اللجنة المديرية الصفة التي عين بموجبها، وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ فقدانها وفق كيفيات التعيين المنصوص عليها أعلاه، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي فقد الصفة.

كما يمكن لرئيس اللجنة المديرية استدعاء أي شخص من ذوي الخبرة يرى فائدة في حضوره اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.

وتحدد إجراءات تنظيم وتسيير اللجنة المديرية في النظام الداخلي للمؤسسة.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 93.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-93-17/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 93.17 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري
> - الرقم: 93.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/11/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1733913902294.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
