# المادة 17

من [قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري](https://madda.ma/ar/loi-94-12)

الباب الثاني: معالجة المباني الآيلة للسقوط › الفصل الثاني: التدابير المتعلقة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط › الفرع الثالث: معالجة المباني الآيلة للسقوط في الحالات الاستعجالية

عند وجود خطر حال يهدد سلامة شاغلي مبنى آيل للسقوط أو المارة أو المباني المجاورة له طبقا للتعريف المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون، يأمر رئيس مجلس الجماعة، بعد توصله بتقرير من اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 29 بعده أو من المراقبين المنصوص عليهم في المادة 47 بعده، باتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة لدرء الخطر، ولا سيما:

- – إعلام و تحسيس المالكين والقاطنين والمارة حول المخاطر المحتملة المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط، المجاورة أو المحادية لهم، وذلك باستعمال كل وسائل التشوير ولوحات الإعلانات وكل وسيلة أخرى من شأنها أن تساعد على درء الخطر عنهم؛
- – تدعيم المبنى؛
- – إخلاء ساكني أو مستعملي المبنى أو المنشأة؛
- – المنع المؤقت من استعمال المبنى أو المنشأة؛
- – المنع النهائي من استعمال المبنى أو المنشأة؛
- – المنع الجزئي أو الكلي من استعمال المبنى أو المنشأة؛
- – الهدم الكلي أو الجزئي للمبنى أو المنشأة.


> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 94.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-94-12/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
> - الرقم: 94.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2094.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A-1719494334925.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
