# المادة 20

من [قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري](https://madda.ma/ar/loi-94-12)

الباب الثاني: معالجة المباني الآيلة للسقوط › الفصل الثاني: التدابير المتعلقة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط › الفرع الرابع: تبليغ القرارات

تبلغ القرارات المتخذ ة من طرف رئيس مجلس الجماعة إلى الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، في حالة تحديد هويتهم وعناوين إقامتهم عن طريق السلطة الإدارية المحلية التي يوجد المبنى داخل نفوذها الترابي.

وفي حالة عدم تحديد هويتهم أو عدم التعرف على عنوان إقامتهم، يقوم رئيس مجلس الجماعة بتبليغهم بالقرارات المتخذة عن طريق:

- – النشر بجريدتين وطنيتين مأذون لهما بتلقي الإعلانات القانونية في تاريخين تفصل بينهما فترة تتراوح ما بين 5 إلى 10 أيام؛
- – وكيل الملك، لدى المحكمة الابتدائية التابع موقع المبنى المعني لدائرة نفوذها؛
- – التعليق بمقر الجماعة والمقاطعة التي يوجد بدائرتها الترابية المبنى المعني؛
- – تعليقه على واجهة المبنى المعني، وعلى حدود المنطقة المعلنة آيلة للسقوط.

يجوز لرئيس مجلس الجماعة اللجوء كذلك، إلى كل وسيلة أخرى من وسائل الإشهار الملائمة.

وفي جميع الأحوال يعتبر القرار نافذا بمرور أجل شهر من تاريخ اتخاذ إجراءات التبليغ، وفي هذه الحالة، يجوز للإدارة أو الوكالة مباشرة تنفيذه على نفقة المالك.


> الإحالة: المادة 20 من القانون رقم 94.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-94-12/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
> - الرقم: 94.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2094.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A-1719494334925.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
