# المادة 24

من [قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري](https://madda.ma/ar/loi-94-12)

الباب الثاني: معالجة المباني الآيلة للسقوط › الفصل الثالث: تصميم التجديد الحضري › الفرع الثاني: وضع تصميم التجديد الحضري

قبل وضع تصميم التجديد الحضري، يتخذ رئيس مجلس الجماعة قرار يقضي بتعيين حدود مناطق التجديد الحضري التي يشملها هذا التصميم .

يصدر القرار المذكور، باقتراح من اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 29 أدناه، وبعد إبداء الرأي فيه من قبل مجلس الجماعة المعني.

إذا كان مدار التحديد يغطي مجال جماعتين أو أكثر، يتخذ عامل العمالة أو الإقليم قرار في هذا الشأن، بعد إبداء الرأي فيه من قبل المجالس المعنية.


---

[5] أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.17.586 ، سالف الذكر. المادة 3 " تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 94.12 ، يتخذ رئيس مجلس الجماعة المعنية قرارا بتعيين حدود المنطقة أو المناطق التي يشملها مشروع تصميم التجديد الحضري داخل النفوذ الترابي للجماعة باقتراح من اللجنة الإقليمية وذلك بناء على الدراسة التي تنجزها الوكالة لهذا الغرض. إذا تعلق الأمر بتحديد مدار يغطي مجال جماعتين أو أكثر لإعداد مشروع تصميم التجديد الحضري، فإن القرار المذكور يتخذ وفق نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أعلاه، من قبل عامل العمالة أو الإقليم، الذي تقع الجماعات المذكورة في دائرة نفوذه الترابي، وذلك بعد استطلاع رأي مجالسها."

> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 94.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-94-12/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
> - الرقم: 94.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2094.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A-1719494334925.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
